وخالف الشيعة جميع الفقهاء (٢) إلا أحمد بن حنبل فقد حكى عنه أن الميتة لا تطهر بالدباغ (٣).
دليلنا بعد الإجماع المتردد قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (٤)، والتحريم يجب أن يتناول كل بعض من أبعاض الميتة حلته الحياة ثم فارقته، والجلد بهذه الصفة بعد الدباغ وقبله فيجب أن يحرم الانتفاع به بعد الدباغ، لأن اسم الميتة يتناوله.
ومما يجوز أن يذكر على سبيل المعارضة لهم ما رووه وسطروه في كتبهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٥)،