ويعارض هذا الخبر بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث عمر أنه قال: وليأت الذي هو خير وكفارتها تركها (١)، يعني " عليه السلام " ترك المعصية - لأن الكفارة لما كانت لإزالة الإثم وترك المعصية إذا كان واجبا فلا إثم عليه فيه، فقد قام مقام الكفارة.
ونحن نستعمل الخبرين المرويين عنه عليه السلام فنحمل قوله: وليكفر على الاستحباب والندب، والمخالف لنا لا يمكنه على مذهبه استعمال الخبر المتضمن سقوط الكفارة، وأن كفارتها تركها.
(مسألة) [١٩٥] [لو حلف بالطلاق أو الظهار أو العتق أو الصدقة] ومما انفردت به الإمامية: أن القائل إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو هي علي كظهر أمي أو عبدي حر أو مالي صدقة لم يكن كل ذلك يمينا يلزم فيها الحنث والكفارة. وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقالوا: متى حنث لزمه والظهار (٢) والعتق (٣).
وقال أبو حنيفة: إذا حلف بصدقة جميع ماله ثم حنث فعليه أن يتصدق بجميعه (٤)، وقال الشافعي: يجب عليه إذا حنث كفارة يمين (٥)، وقال مالك:
يخرج عن ماله الثلث إذا حنث (٦).
(٣٥٢)