ويجوز أن نعارض مخالفينا في هذه المسألة بما يروونه عن الفضل بن العباس أنه قال: لما أفاض رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عرفة وهبط وادي محسر قال: أيها الناس عليكم بحصى الخذف (١)، والأمر على الوجوب.
وتفرقة أبي حنيفة بين الذهب والفضة والخشب، وبين الزرنيخ والكحل باطلة، لأن الكحل وإن كان مستحيلا من جوهر الأرض فإن استحالته قد سلبته إطلاق اسم الأرض عليه فإن أجاز الرمي به وإن لم يسم أرضا، لأنه من جوهر الأرض، فالخشب كله والذهب والفضة مستحيل من جوهر الأرض.
(مسألة) [١٤٤] [الخذف بحصى الجمار] ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوب الخذف بحصى الجمار، وهو أن يضع الرامي الحصاة على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الإصبع (٢) الوسطى، ولم يراع أحد من الفقهاء ذلك (٣).
والذي يدل على ما قلناه: إجماع الطائفة، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) في أكثر الروايات أمر بالخذف (٤)، والخذف كيفية في الرمي مخالفة لغيرها.
(٢٦٠)