كتاب الظهار (مسألة) [١٧٦] [النية في الظهار] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والنية.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعتبروا النية فيه (١)، ومنع الليث بن سعد والمزني وداود من وقوع ظهار السكران (٢)، وأجازه باقي الفقهاء (٣).
وكل شئ احتججنا به في أن النية معتبرة في الطلاق فهو حجة هاهنا فلا معنى لإعادته.
(مسألة) [١٧٧] [شرائط الظهار] ومما انفردت به الإمامية: أن الظهار لا يقع إلا على طهر لا جماع فيه بمحضر
(٣٢٠)