فإذا قيل: هي تأمين على كل دعاء سابق لها وهو قوله جل ثناؤه: (اهدنا الصراط المستقيم) (١).
قلنا: الدعاء إنما يكون دعاء بالقصد، ومن يقرأ الفاتحة إنما قصده التلاوة دون الدعاء، وقد يجوز أن يعرى من قصد الدعاء ومخالفنا يذهب إلى أنها مسنونة لكل مصل من غير اعتبار قصده إلى الدعاء، وإذا ثبت بطلان استعمالها فيمن لم يقصد إلى الدعاء ثبت ذلك في الجميع لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين.
وروي عن مالك أنه كان يكره ذلك (٢)، وأجاز أبو حنيفة قراءة السجدات فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات دون ما لا يجهر فيه (٣)، وأجازه الشافعي في كل صلاة (٤).