قلنا: هذه الرواية تحتمل أنه كبر أربعا سمعن وجهر بهن وأخفى الخامسة، وخبر الخمس غير محتمل. على أنه لا تنافي بين الخبرين، لأنه من روى أنه كبر أربعا لم يفصح بأنه ما زاد عليها، ومن كبر خمسا فقد كبر أربعا.
وباقي الفقهاء يخالف في ذلك، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنه يسلم عن يمينه وعن يساره (٢).
وقال مالك: يسلم الإمام واحدة ويسمع من يليه، ويسلم من خلفه (٣) واحدة في أنفسهم، وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس (٤).
وقال الثوري: يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة (٥).
وقال ابن حي: يسلم عن يمينه وعن شماله تسليما يخفيه ولا يجهر به، وقال