الشعر والأدم (١)، إلا أن ما أظنه ينتهي إلى أن الصلاة على ذلك غير مجزئة.
والوجه فيما ذهبنا إليه: ما تردد من الإجماع، ثم دليل براءة الذمة.
(مسألة) [٣٥] [وجوب قول حي على خير العمل في الأذان] ومما انفردت به الإمامية: أن تقول في الأذان والإقامة بعد قول: (حي على الفلاح): حي على خير العمل.
والوجه في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه.
وقد روت العامة (٢) أن ذلك مما كان يقال في بعض أيام النبي (صلى الله عليه وآله)، وإنما ادعي أن ذلك نسخ ورفع، وعلى من ادعى النسخ الدلالة له، وما يجدها.
(مسألة) [٣٦] [التثويب في الأذان] ومما ظن انفراد الإمامية به: كراهية التثويب في الأذان ومعنى ذلك أن يقول في صلاة الصبح بعد قول (حي على الصلاة حي على الفلاح): الصلاة خير من النوم.
وقد وافق على كراهية ذلك غير الإمامية من أصحاب أبي حنيفة، وقالوا:
(١٣٧)