فأما الشافعي فيمنعهما من قراءة القليل والكثير (٢)، دليلنا على صحة ما ذكرنا الإجماع الذي تكرر وقوله تعالى: (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) (٣) وقوله تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق) (٤) وظاهر عموم ذلك يقتضي حال الجنابة وغيرها.
فإن ألزمنا قراءة السجدات قلنا: أخرجناها بدليل.
ويمكن أن يكون الفرق بين عزائم السجود وغيرها أن فيها سجودا واجبا والسجود لا يكون إلا على طهر.