وقال مالك والشافعي إذا جامع مرارا فعليه كفارة واحدة (٢).
دليلنا الإجماع المتردد. وأيضا طريقة اليقين ببراءة الذمة.
وليس لهم أن يقولوا: أن الجماع الأول أفسد الحج والثاني لم يفسده، وذلك أن الحج وإن كان قد فسد بالأول فحرمته باقية ولهذا وجب المضي فيه فجاز أن تتعلق الكفارة بما يستأنف من ذلك.
وقال مالك والشافعي: التلبية ليست بواجبة، ويصح الدخول في الإحرام بمجرد النية (٤).