الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٢٥٣
وقال أحمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول. وقال الثوري مثل ذلك (١).
وقال مالك والشافعي إذا جامع مرارا فعليه كفارة واحدة (٢).
دليلنا الإجماع المتردد. وأيضا طريقة اليقين ببراءة الذمة.
وليس لهم أن يقولوا: أن الجماع الأول أفسد الحج والثاني لم يفسده، وذلك أن الحج وإن كان قد فسد بالأول فحرمته باقية ولهذا وجب المضي فيه فجاز أن تتعلق الكفارة بما يستأنف من ذلك.
(مسألة) [١٣٧] [في التلبية] ومما انفردت به الإمامية به القول: بوجوب التلبية وعندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا بها. لأن أبا حنيفة وإن وافق في وجوب التلبية فعنده أن الإحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهدي وسوقه مع نية الإحرام (٣).
وقال مالك والشافعي: التلبية ليست بواجبة، ويصح الدخول في الإحرام بمجرد النية (٤).

(١) فتح العزيز: ج ٧ / ٤٧٣.
(٢) المجموع: ج ٧ / ٤٠٧ الوجيز: ج ١ / ١٢٦ مغني المحتاج: ج ١ / ٥٢٢، فتح العزيز: ج ٧ / ٤٧٣، المغني (لابن قدامة): ج ٣ / ٥٢٣ الشرح الكبير: ج ٣ / ٣٤٢، بداية المجتهد: ج ١ / ٣٨٦.
(٣) المجموع: ج ٧ / ٢٢٥، فتح العزيز: ج ٧ / ٢٠٢، بداية المجتهد: ج ١ / ٣٥٠.
(٤) المدونة الكبرى: ج ١ / ٣٦٧ الوجيز: ج ١ / ١١٧، المجموع: ج ٧ / ٢٤٦ المحلى: ج ٧ / ٩٤ - ٩٥ المغني (لابن قدامة): ج ٣ / ٢٥٧ فتح العزيز: ج ٧ / ٢٠٢ بداية المجتهد: ج ١ / ٣٥٠ المبسوط (للسرخسي): ج ٤ / ١٣٨ الشرح الكبير ج ٣ / ٢٦٤.
Input string was not in a correct format.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست