(مسألة) [١٤٠] [لو جرح المحرم صيدا] ومما ظن انفراد الإمامية به وقد ذهب إليه مالك (١) القول بأن من رمى صيدا وهو محرم فجرحه وغاب الصيد ولم يعلم هل مات أو اندملت جراحته فعليه فداؤه.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٢).
والحجة لنا إجماع الطائفة، ولأن فيما ذهبنا إليه الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.
فإذا قيل: يجوز أن تكون الجراحة اندملت، قلنا: يجوز أن تكون ما اندملت وانتهت إلى الاتلاف فالأظهر والأحوط ما ذهبنا إليه.
(مسألة) [١٤١] [لو تلوط المحرم أو أتى بهيمة أو امرأة في دبرها] ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن المحرم إذا تلوط بغلام أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه وعليه بدنة وأن ذلك جار مجرى الوطء في القبل.
والشافعي (٣) يوافق في ذلك وأبو حنيفة وأصحابه يقولون إنه لا يفسد الحج (٤).
(٢٥٧)