الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٤٣٥
فإن اعترض المخالف بما يروونه عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أنه قال: الخيار ثلاث (١).
فالجواب عن ذلك أن هذا خبر واحد، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا يعمل عليها في الشريعة وبإزائه الأخبار (٢) الواردة بجواز الخيار أكثر من ثلاثة أيام، ولأن قوله (عليه السلام) الخيار ثلاثة أيام لا يمنع من زيادة عليها، كما لم يمنع من نقصان عنها.
فإذا قيل: زيادة خيار الشرط على الثلاثة غرر، ودخول الغرر في البيع لا يجوز يفسدها.
قلنا: وثبوته في الثلاثة أيضا غرر، لأنه لا يدري في هذه المدة أيحصل له البيع أو لا يحصل، ومع ذلك فقد جاز البيع مع ثبوت هذا الغرر.
(مسألة) [٢٤٧] [شراء العبد الآبق] ومما انفردت به الإمامية: القول بجواز شراء العبد الآبق مع غيره، ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال إلا ما روي عن عثمان البتي أنه قال: لا بأس ببيع الآبق والبعير الشارد وإن هلك فهو من مال المشتري (٣)، وهذا كالموافقة للإمامية، إلا أنه لم يشترط

(١) كنز العمال: ج ٤ ص ١٤٤ سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٧٤ سنن الدارمي ج ٢ ص ٢٥١ سنن الدارقطني ج ٣ ص ٥٦.
(٢) التهذيب: ج ٧ / ٢٣ الوسائل ج ١٢ / ٣٥٥ أنظر باب ٨ من أبواب الخيار.
(٣) المجموع: ج ٩ ص ٢٨٤ المبسوط (للسرخسي) ج ١٣ ص ١٠ المحلى ج ٨ ص ٣٩١ بداية المجتهد: ج ٢ ص ١٥٦ المغني (لابن قدامة): ج ٤ ص ٢٩٣ الوجيز ج ١ ص ١٣٤ عمدة القاري: ج ١١ ص ٢٦٤ فتح الباري: ج ٤ ص ٢٨٤ شرح فتح القدير: ج ٥ ص ٩٩
Input string was not in a correct format.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست