الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٤٧٥
وقال الليث: إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن، فإن كان إلى أجل فالثمرة لصاحب الأصل. وروي عنه أنها لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن (١).
وقال الشافعي: لا يدخل الولد ولا الثمرة الحادثة في الرهن (٢)، ومن تأمل هذه الأقوال على اختلافها علم أن قول الشيعة منفرد عنها.
والذي يدل على صحته الطريقة التي ذكرناها في المسألة التي قبل هذه بلا فصل.
(مسألة) [٢٦٨] [إجارة العين المستأجرة] ومما انفردت به الإمامية القول بجواز أن يؤجر الإنسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه إذا اختلف النوعان كأنه استأجره بدينار فإنه يجوز له أن يؤاجره بأكثر من قيمة الدينار من الحنطة والشعير وما أشبه ذلك، وكذلك يجوز أن يستأجره بدينار ويؤاجر بثلاثين درهما، لأن الربا لا يدخل مع اختلاف النوع، وهذا متى لم يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه به فإن زاد فيه

(١) لم نعثر عليه.
(٢) الأم ج ٣ ص ١٦٣، مختصر المزني: ٩٨ الوجيز: ج ١ ص ١٦٤، فتح العزيز: ج ١٠ ص ١٤٨، النتف: ج ١ ص ٦٠٤، المغني (لابن قدامة): ج ٤ ص ٤٣٥ الشرح الكبير: ج ٤ ص ٤٤٠ المبسوط (للسرخسي): ج ٢١ ص ٧٥، المحلى: ج ٨ ص ٩١، عمدة القاري: ج ١٣ ص ٧٣ بدائع الصنائع: ج ٦ ص ١٣٩، بداية المجتهد: ج ٢ ص ٢٩٩.
Input string was not in a correct format.
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست