وقال الليث: إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن، فإن كان إلى أجل فالثمرة لصاحب الأصل. وروي عنه أنها لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن (١).
وقال الشافعي: لا يدخل الولد ولا الثمرة الحادثة في الرهن (٢)، ومن تأمل هذه الأقوال على اختلافها علم أن قول الشيعة منفرد عنها.
والذي يدل على صحته الطريقة التي ذكرناها في المسألة التي قبل هذه بلا فصل.
(مسألة) [٢٦٨] [إجارة العين المستأجرة] ومما انفردت به الإمامية القول بجواز أن يؤجر الإنسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه إذا اختلف النوعان كأنه استأجره بدينار فإنه يجوز له أن يؤاجره بأكثر من قيمة الدينار من الحنطة والشعير وما أشبه ذلك، وكذلك يجوز أن يستأجره بدينار ويؤاجر بثلاثين درهما، لأن الربا لا يدخل مع اختلاف النوع، وهذا متى لم يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه به فإن زاد فيه
(٤٧٥)