ولأن بقاءه على الجنابة الواقعة عن الاحتلام بالنهار ليس بأكثر من حصول الجنابة في النهار والجنابة إذا وقعت بالليل وتمكن من إزالتها فاعتمد البقاء عليها إلى النهار فقد اعتمد لأن يكون جنبا بالنهار فاختلف الموضعان.
مسألة [٨٤] [حكم الاستنماء في الصوم] ومما انفردت الإمامية به القول بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد (١) استنزال الماء الدافق بغير جماع لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك (٢).
وقد روي عن مالك أنه كان يقول: كل إفطار بمعصية يوجب الكفارة (٣) واستنزال الماء في شهر رمضان معصية بغير شبهة.
دليلنا: الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة.
مسألة [٨٥] [حكم المضمضة في الصوم] ومما انفردت الإمامية به: القول بأن من تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لا شئ عليه من قضاء ولا غيره وإن فعل ذلك لغير طهارة من تبرد بالماء أو غيره ففيه القضاء خاصة لأن هذا الترتيب والتفصيل لا يعرفه باقي الفقهاء
(١٨٧)