وروي عن أبي يوسف اثنان سوى الإمام، وبه قال الثوري (٢).
وقال ابن حي إن لم يحضر الإمام إلا رجل واحد فخطب عليه وصلى به الجمعة أجزأتهما (٣).
واعتبر الشافعي أربعين رجلا (٤).
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.
واعتبار أبي حنيفة ومن وأفقه أقل ما يقع عليه اسم جماعة وأنه ثلاثة، وأن الجمعة مشتقة من الاجتماع والجماعة ليس بشئ لأنه يلزم عليه أن يكون الإمام في الثلاثة، لأن اسم الجماعة حاصل.
ويلزم عليه أيضا ما قاله أبو يوسف، لأن الاثنين في الشريعة جماعة مثل