الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٤٨٦
كتاب مسائل القضاء والشهادات وما يتصل بذلك (مسألة) [٢٧١] [حكم الحاكم بعلمه] ومما ظن انفراد الإمامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه القول بأن للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء، وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك، وقد حكي أنه مذهب لأبي ثور (١).
وخالف باقي الفقهاء في ذلك، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ما شاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده، فإنه لا يحكم فيها بعلمه إلا القذف خاصة وما علمه قبل القضاء من حقوق الناس لم يحكم فيه بعلمه، فإن علمه بعد القضاء حكم (٢).
وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيما علمه قبل القضاء من ذلك بعلمه وهو قول سوار (٣).

(١) المغني (لابن قدامة): ج ١١ ص ٤٠٠ الشرح الكبير: ج ١١ ص ٤٢٤، المحلى: ج ٩ ص ٤٢٧.
(٢) بداية المجتهد: ج ٢ ص ٥٠٨، المبسوط (للسرخسي): ج ١٦ ص ١٠٥ المحلى: ج ٩ ص ٤٢٧، المغني (لابن قدامة): ج ١١ ص ٤٠٠ الشرح الكبير ج ١١ ص ٤٢٥.
(٣) المبسوط (للسرخسي): ج ١٦ ص ١٠٥.
Input string was not in a correct format.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست