(مسألة) [١٣] [مسح الأذنين في الوضوء] ومما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الأذنين أو غسلهما غير واجب ولا مسنون وأنه بدعة، وباقي الفقهاء على خلاف ذلك (١)، وهذه المسألة أيضا مما تكلمنا عليه في مسائل الخلاف واستوفيناه.
وحجتنا فيها: هي الإجماع الذي تقدم، ويمكن أن يقال: من المعلوم أنه إذا ترك مسح أذنيه فليس بعاص ولا مبدع عند أحد من الأمة، ومتى مسحهما كان عند الشيعة مبدعا عاصيا، والأحوط هجر ما يخاف المعصية في فعله ولا يخاف التبعة في تركه.
مسألة [١٤] [تعين مسح الرجلين في الوضوء] ومما انفردت به الإمامية: القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضييق ومن غير تخيير بين الغسل والمسح على ما ذهب إليه الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وأبو علي الجبائي (٢)، وكأن إيجاب المسح تضييقا من غير بدل يقوم