الزكاة تلزمه (١).
ويمكن حمل ما تضمن من الأخبار أنها لا تلزمه على التقية، فإن ذلك مذهب جميع المخالفين، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى.
(مسألة) [١٠٩] [في أن حول صغار الماشية مستقل عن حول أمهاتها] ومما يظن انفراد الإمامية به القول: بأن السخال والفصلان والعجاجيل لا تضم إلى أمهاتها في الزكاة وإن بلغ عدد الأمهات النصاب، وسواء كانت هذه السخال متولدة عن هذه الأمهات التي في ملك صاحبها أو كانت مستفادة من جهة أخرى، لأن النخعي والحسن البصري يذهبان إلى مثل ما تذهب إليه الإمامية، ولا يجعلان حول الكبار حولا للصغار (٢).
وأبو حنيفة وأصحابه يضمون المستفاد إلى الأصل على كل حال ويزكونه بحول الأصل (٣). والشافعي يضم إلى الأصل ما تولد منه خاصة بعد أن يبلغ الأصل النصاب (٤).
والحجة لمذهبنا الإجماع المتردد، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة من الحقوق ولم يثبت بيقين وعلم قاطع أن في السخال زكاة مع الأمهات وإنما تضم إليها في الحول.