والشافعي يوافق الإمامية في أن إحرامه بالحج لا ينعقد، لكنه يذهب إلى أنه ينعقد له عمرة (٢).
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وابن حي أنه: إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه ولزمه (٣). وقد روي عن أبي حنيفة مع ذلك كراهيته (٤).
والحجة لنا إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) (٥)، ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات، لأن الحج نفسه لا يكون أشهرا، والتوقيت في الشريعة يدل على اختصاص الموقت بذلك الوقت وأنه لا يجزئ في