لا يجتمع الجلد والرجم بل يقتصر في المحصن على الرجم (٢).
دليلنا إجماع الطائفة.
وأيضا لا خلاف في استحقاق المحصن الرجم وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد، والذي يدل على استحقاقه إياه قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (٣) والمحصن يدخل تحت هذا الاسم فيجب أن يكون مستحقا للجلد، وكأنه تعالى قال: اجلدوهما لأجل زناهما، وإذا كان الزنا علة في استحقاق الجلد وجب في المحصن كما وجب في غيره واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه للجلد، لأن اجتماع الاستحقاقين لا يتنافى.
وليس يمكنهم أن يدعوا دخول الجلد في الرجم كما يدعون دخول المسح في الغسل لأن من المفهوم أنه متميز منه وغير داخل فيه.
فإن قالوا: هذه الآية محمولة على الأبكار.
قلنا: هذا تخصيص بغير دليل.
فإن عولوا في تخصيصه على ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه