دليلنا: الإجماع المتردد وأيضا فإن ذلك ينهى ويزجر عن فعل مثله فكأنه عقوبة على جنايته.
وقد روى مخالفونا عن عمر وعبد الله بن عباس أنهما قالا: إذا وطئ الرجل زوجته فقضيا من قابل وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما (٢) ولم يعرف لهما مخالف.
ووافق مالك (٣) في كراهية ذلك، إلا أننا ما نظن أنه يوجب في فعله شيئا.
وباقي الفقهاء على خلاف في ذلك (٤).
والحجة فيه إجماع الطائفة المحقة، والاحتياط لليقين بسلامة إحرامه وبراءة ذمته.