وذهب الشافعي إلى أن العتق يقع إذا علق بكل عضو من (١) يد أو رجل وغير ذلك (٢).
دليلنا الإجماع المتردد، وأيضا فإن وقوع العتق حكم شرعي ولا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع وقد علمنا أن حكم العتق يثبت إذا علق بالجملة ولم يقم دليل على ثبوته إذا علق بالأعضاء فيجب أن ينفيه.
(مسألة) [٢١٥] [اعتبار القربة في العتق] ومما انفردت به الإمامية: أن العتق لا يقع إلا إذا كان لوجه الله والقربة إليه ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه مثل الإضرار أو ما يخالف القربة.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣).
والدلالة على صحة مذهبنا: بعد إجماع الطائفة المحقة أن العتاق حكم شرعي ولا يثبت إلا بدليل شرعي، ولا دليل على وقوعه مع نفي القربة.
(مسألة) [٢١٦] [عتق الكافر] ومما انفردت به الإمامية: أن من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه وخالف
(٣٧٢)