الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٤٩٩
وهذا غير محصل، لأن الولد وإن كان مخلوقا من نطفة أبيه، فليس ببعض له على الحقيقة، بل لكل واحد منهما حكم يخالف حكم صاحبه، وكذلك استرقوا الولد برق أمه وإن كان الأب حرا وحرروه بحرية الأم وإن كان الأب عبدا، ولم يسر حكم كل واحد منهما إلى صاحبه.
(مسألة) [٢٧٤] [شهادة العبيد] ومما اتفق عليه الإمامية إلا من شذ من جملتهم وسنتكلم عليه القول بأن شهادة العبيد لساداتهم إذا كان العبيد عدولا مقبولة وتقبل أيضا على غيرهم ولهم ولا تقبل على ساداتهم وإن كانوا عدولا.
وقد روي عن أنس موافقة الإمامية في قبول شهادة العبيد العدول وهو قول الليث وأحمد بن حنبل وداود وأبي ثور (١).
وروي عن الشعبي أنه قال: تقبل فيما قل من الحقوق ولا يقبل فيما كثر (٢).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، ولا اعتبار بمن شذ أخيرا عنها، وظواهر آيات الشهادة في الكتاب مثل قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (٣) وهو عام في العبيد إذا كانوا عدولا وغيرهم.

(١) الشرح الكبير: ج ١٢ ص ٦٥، المغني (لابن قدامة): ج ١٢ ص ٧٠ المحلى: ج ٩ ص ٤١٣، فتح الباري: ج ٥ ص ٢٦٧ صحيح البخاري: ج ٣ ص ٢٦٦ اختلاف الفقهاء: (للمروزي): ص ٢٨٣، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١ ص ١٨٨.
(٢) المغني (لابن قدامة): ج ١٢ ص ٧١، الشرح الكبير: ج ١٢ ص ٦٥، فتح الباري: ج ٥ ص ٢٦٧، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١ ص ١٨٨.
(٣) سورة الطلاق: الآية ٢.
Input string was not in a correct format.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست