والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، ولأن الصلاة على الأموات حكم شرعي وقد ثبت بيقين فيمن نوجب الصلاة عليه، ولا يقين ولا دليل فيمن نخالف فيه.
وكان ابن أبي ليلى (١) يوافق الإمامية على ذلك. وروي عن حذيفة بن اليمان وزيد ابن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس (٢)، ولعمري إن باقي الفقهاء يخالف الإمامية في ذلك (٣).
والحجة فيما ذهبنا إليه: الإجماع وطريقة الاحتياط فإن الذي تذهب إليه الإمامية يدخل فيه ما ذهب إليه مخالفوها وهو أحوط.
وقد روى مخالفونا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كبر خمسا (٤).