الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ١٦٢
منطلق ماض في سفره قصر فيه الصلاة ما لم يقم به عشرا، فإن أقام به عشرا أو بغيره من سفره أتم الصلاة (١).
وهذه موافقة من ابن حي لنا على بعض الوجوه، لأنه اعتبر العشر فيما نقوله وفيما لا نقول به، وكيف يجوز أن يعتبر العشر في دخول المسافر إلى مصره الذي فيه أهله ووطنه، وهو بدخوله إليه قد خرج من أن يكون مسافرا، وإنما يعتبر مدة الإقامة فيمن هو مسافر، والمشقة التي يتبعها التقصير زائلة عمن عاد إلى وطنه وحصل بين أهله.
فأما الحجة على أن التحديد الذي ذكرنا أولى من غيره: فهو الإجماع المتكرر.
(مسألة) [٦٢] [لو أتم المسافر صلاته] ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن من تمم الصلاة في السفر يجب عليه الإعادة إن كان متعمدا على كل حال وإن كان أتم (٢) ناسيا أعاد ما دام في الوقت، وبعد خروج الوقت لا إعادة عليه.
وأكثر الفقهاء يخالفون في ذلك لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: أن قعد في الاثنين قدر التشهد مضى في صلاته، وإن لم يقعد فصلاته فاسدة (٣).
وقال الثوري: إذا قعد في الاثنين لم يعد (٤).

(١) المغني (لابن قدامة): ج ٢ / ١٣٣ المجموع ج ٤ / ٣٦٥ المحلى: ج ٥ / ٢٣ عمدة القاري: ج ٧ / ١١٦.
(٢) ساقط من " ألف " و" ب ".
(٣) اللباب ج ١ / ١٠٦، المبسوط (للسرخسي): ج ١ ص ٢٣٩، المحلى: ج ٤ / ٢٦٤، الفتاوى الهندية: ج ١ / ١٣٩ المغني (لابن قدامة) ج ٢ / ١٠٧ الهداية ج ١ / ٨٠ - ٨١ شرح فتح القدير: ج ٢ / ٦ - ٧.
(٤) أحكام القرآن (للجصاص): ج ٢ / ٢٥٣.
Input string was not in a correct format.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست