الله عليه وآله) أنه قال لعروة بن مضرس بالمزدلفة: من وقف معنا هذا الموقف وصلى معنا هذه الصلاة، وقد كان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهارا فقد تم حجه (١). فشرط في تمام الحج الوقوف بالموقفين.
ويمكن حمل الخبرين اللذين رووهما على أن معظم الحج عرفة، ومعنى تم حجه قارب التمام، وهذا نظير قوله " عليه السلام " إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته (٢).
(مسألة) [١٢٧] [حكم من أفسد حجه بالجماع] ومما انفردت به الإمامية ولها في بعضه موافق القول بأن من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق، وإذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله.
وقال الشافعي والثوري: إن من وطئ زوجته وأفسد بذلك حجه ثم حج بها من قابل فبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهما (٣). وهذا شطر ما قالته الإمامية. وروي عن مالك وسفيان مثل ذلك (٤).
(٢٤٤)