وقد قال الأوزاعي: إن الكذب والغيبة يفطران (١). وروي أن خمسا يفطرن الصائم منها الغيبة والنميمة (٢). وحكي عن مالك كراهية الارتماس في الماء (٣).
والحجة فيما ذهبوا إليه: إجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصوم.
ويمكن أن يكون الوجه في المنع من الارتماس أن الماء يصل معه إلى الجوف لا محالة من المخارق التي لا يمكن ضبطها، فجعل ما هو الغالب في حكم الواقع.
مسألة [٨٣] [حكم تعمد البقاء على الجنابة للصائم] ومما انفردت الإمامية به من فقهاء الأمصار كلهم - وقد روي عن أبي هريرة (٤) وفاقهم فيه، وحكي أيضا أن الحسن بن صالح بن حي كان يستحب (٥) لمن أصبح جنبا في شهر رمضان أن يقضي ذلك اليوم (٦) بعينه وكان يفرق بين صوم التطوع وبين صوم الفرض في هذا الباب -: إيجابهم على من أجنب في ليلة شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة، وفيهم من يوجب القضاء دون الكفارة، ولا خلاف بينهم في أنه
(١٨٥)