الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٩١
يجتمع تخفيفان ولمشقة اعتبار ذلك فيها لبعدها.
(مسألة) [٥] [جلد الميتة إذا دبغ] ومما ظن أن الإمامية منفردة به وشنع به عليها: القول بأن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وهو مذهب أحمد بن حنبل (١)، فالشيعة غير منفردة به.
والدليل على صحة ما ذهبت إليه من ذلك: مضافا إلى الطريقة المشار في كل المسائل إليها، قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) (٢) وهذا تحريم مطلق يتناول أجزاء الميتة في كل حال، وجلد الميتة يتناوله اسم الموت لأن الحياة تحله وليس بجار مجرى العظم والشعر وهو بعد الدباغ يسمى جلد ميتة كما كان يسمى قبل الدباغ، فينبغي أن يكون حظر التصرف فيه لاحقا به.
ويمكن أن يحتج على المخالفين بما هو موجود في كتبهم ورواياتهم من حديث عبد الله بن حكيم (٣) أنه قال: أتانا كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل موته بشهر (٤): ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب (٥).
ولا يعارض هذا الخبر ما يروونه عنه (عليه السلام) من قوله أيما أهاب دبغ

(١) الإنصاف: ج ١ / ٨٦ البحر الزخار: ج ٢ / ٢٣ المحلى: ج ١ / ١٢١ المغني لابن قدامة ج ١ / باب الآنية الحاوي للفتاوي ج ١ / ١٢ الفتاوي الكبرى ج ١ / ٤٤ المحرر في الفقه: ج ١ / ٦ العدة: ٢٨.
(٢) المائدة: ٣.
(٣) في المصدر: " عكيم ".
(٤) في " ألف ": بشهرين.
(٥) سنن البيهقي ج ١ / ١٤ - ١٥. يوجد في أبي داود والترمذي والنسائي.
Input string was not in a correct format.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست