(مسألة) [٢٤٨] [بيع الفقاع] ومما انفردت به الإمامية القول: بتحريم بيع الفقاع وابتياعه، وكل الفقهاء يخالفون في ذلك (١)، وقد روي عن مالك كراهية بيع الفقاع (٢).
دليلنا الإجماع المتردد. وأيضا إن شئت نبني هذه المسألة على تحريمه، فنقول: قد ثبت تحريمه وحظر شربه، وكل من حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه، والتفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الأمة.
(مسألة) [٢٤٩] [لو باع من دون قبض أو إقباض] ومما انفردت به الإمامية: أن من أبتاع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البايع بعد العقد ليمضي وينقد له الثمن فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، فإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار ولو هلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣) ولم يقل أحد منهم بهذا الترتيب الذي
(٤٣٧)