وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون الزكاة في جميع الأحوال (١) إلا الشافعي فإنه لا يوجب الزكاة في الحلي المصاغ على أظهر قوليه. (٢) دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة ما قدمنا ذكره أيضا من أن الأصل براءة الذمة، ولم يقم دليل قاطع على أن ما عدا الدراهم والدنانير من المصوغات وغيرها يجب فيه الزكاة ونحن على حكم الأصل.
فإن تعلقوا بالأخبار (٣) التي وردت في إيجاب الزكاة على الذهب والفضة على الإطلاق فهذه أولا: كلها أخبار آحاد نعارضها بالأخبار الواردة بأنه لا زكاة إلا في الدراهم والدنانير (٤) على أنا نحمل تلك الأخبار العامة على أن المراد بها الدراهم والدنانير لأنهما من فضة وذهب.