ومع اشتراك اللفظ لا بد من دلالة في حمله على البعض، ولما نقلت الإمامية عن أئمتها (عليهم السلام) أنه ستة أشهر، وأجمعوا عليه كان ذلك حجة في حمله على ما ذكرناه.
وأبو حنيفة مع اعترافه باحتمال اللفظ للمعاني المختلفة كيف حمله على ستة أشهر بغير دليل مرجح؟ واللفظ يحتمل ذلك ويحتمل غيره، وكذلك مالك، وأما الشافعي فهو أعذر منهما، لأنه لما رأى الاشتراك حمله على التأبيد.
لله عز وجل لم ينعقد نذره.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٢)، وقد روي عن الشافعي وأبي ثور (٣) موافقة الإمامية في ذلك.
دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع الذي تكرر. وأيضا فلا خلاف في أنه إذا