دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة، وأيضا ما منع من ميراث ولد الأب خاصة مع الذكور من ولد الأب والأم يمنع من ميراثه مع الإناث، لأن اسم الولد شامل لهم وتأكد القرابة ثابت في الجميع فلا وجه للتفرقة بينهم.
وحجتنا على ذلك: إجماع الطائفة.
ولا اعتراض لهم علينا بأن الجد أقرب إلى الميت من ابن أخيه لأنهم لا يراعون في الميراث القربى، ولأن ابن الأخ قد ورث من سمى الله تعالى له سهما في النص، وليس كذلك الجد فهو أقوى سببا منه، والمعول على إجماع الطائفة ولا علة للأحكام الشرعية نعرفها أكثر من المصلحة الدينية على سبيل الجملة من غير معرفة تفصيل ذلك.