الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ١٢١
حكمها إلا بيقين، وقد علمنا أنه إذا رتب الغسل تيقن زوال حكم الجنابة وليس كذلك إذا لم يرتب.
وأيضا فإن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين. ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل.
وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب الطهارة الصغرى ولا أحد أوجب الترتيب فيها على كل حال، ولم يشترط ذلك بالاجتهاد وإن شئت أن تقول: ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب فيها إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الإجماع.
(مسألة) [٢٢] [قراءة القرآن للجنب والحائض] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الجنب والحائض يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم (١) وسورة النجم، وأقرأ باسم ربك الذي خلق وإنما كانت منفردة بذلك، لأن داود يبيحهما قراءة قليل القرآن وكثيره من غير استثناء (٢).
ومالك يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن الآية والآيتين، ويجيز للحائض والنفساء أن تقرأ من القرآن ما شاءتا (٣).

(١) في " ألف " و" م ": حم.
(٢) المحلى: ج ١ / ٨٠ المجموع: ج ٢ / ١٥٨ البحر الزخار: ج ٢ / ١٠٣ الميزان: ج ١ / ١٢١.
(٣) المبسوط (للسرخسي): ج ٣ / ١٥٢، شرح فتح القدير: ج ١ / ١٤٨، بداية المجتهد: ج ١ / ٥٠، المغني (لابن قدامة): ج ١ / ١٣٤، المحلي: ج ١ / ٧٨ البحر الزخار: ج ٢ / ١٠٣، الميزان: ج ١ / ١٢١.
Input string was not in a correct format.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست