وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون العدة على الآيسة من المحيض وعلى التي لم تبلغه على كل حال (١) وعدة هؤلاء عندهم الأشهر.
وهذا المذهب ليس بمذهب لجميع الإمامية وإن كان فيهم (٢) من يذهب إليه ويعول على أخبار آحاد في ذلك لا حجة فيها فليس بمذهب لجميع الإمامية فيلحق بما أجمعوا عليه.
والذي أذهب أنا إليه أن على الآيسة من المحيض والتي لم تبلغه العدة على كل حال من غير مراعاة للشرط الذي حكيناه عن أصحابنا.
والذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض.