الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٤٦٢
وروى الثوري عن ابن أبي ليلى قال: للواهب أن يرجع في هبته دون القاضي (١) وعند أصحاب أبي حنيفة لا يرجع إلا بنقصانها ويرد الموهوب له (٢). وقال الثوري كقول أصحاب أبي حنيفة في جميع ذلك (٣).
وقال الأوزاعي: لا يرجع فيما وهب لمولى ولا تابع له ولا لذي رحم ولا لامرأة ولا السلطان لمن دونه ويرجع فيما سوى ذلك فإن كانت الهبة قد نمت وزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهبها وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها (٤).
وقال الحسن بن حي: إذا لم يرد بالهبة ثواب الدنيا لم يرجع إذا قبض ولا يرجع فيما وهب لذي رحم محرم. وإن وهب لغير ذي رحم محرم يريد بها ثواب الدنيا فله أن يرجع فيها (٥).
وقال الليث: إذا وهب [لذي رحم محرم فإن وهب] (٦) للثواب رجع فيها مثل قول مالك، ولا ترجع المرأة فيما وهبت لزوجها إلا أن يكون سألها أن تهب له ثم طلقها مكانه أو بعد ذلك بيوم أو نحوه (٧).
وقال الشافعي: لا يرجع في الهبة إلا الوالد فيما وهبه لولده (٨).

(١) الأم: ج ٤ ص ٦٢.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) ساقط من " ألف " و" ب ".
(٧) لم نعثر عليه.
(٨) الهداية ج ٣ ص ٢٢٧ الأم: ج ٤ ص ٦١ المغني (لابن قدامة): ج ٦ ص ٢٧٠ و٢٩٥ الوجيز: ج ١ ص ٢٤٩ مختصر المزني: ص ١٣٤ كفاية الأخيار: ج ١ ص ٢٠١ المجموع: ج ١٥ ص ٣٨٢ - ٣٨٤، السراج الوهاج: ص ٣٠٨ مغني المحتاج: ج ٢ ص ٤٠١ عمدة القاري: ج ١٣ ص ١٤٣ بدائع الصنائع: ج ٦ ص ١٣٢ فتح الباري: ج ٥ ص ٢١٥.
Input string was not in a correct format.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست