وروى الثوري عن ابن أبي ليلى قال: للواهب أن يرجع في هبته دون القاضي (١) وعند أصحاب أبي حنيفة لا يرجع إلا بنقصانها ويرد الموهوب له (٢). وقال الثوري كقول أصحاب أبي حنيفة في جميع ذلك (٣).
وقال الأوزاعي: لا يرجع فيما وهب لمولى ولا تابع له ولا لذي رحم ولا لامرأة ولا السلطان لمن دونه ويرجع فيما سوى ذلك فإن كانت الهبة قد نمت وزادت عند صاحبها فقيمتها يوم وهبها وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها (٤).
وقال الحسن بن حي: إذا لم يرد بالهبة ثواب الدنيا لم يرجع إذا قبض ولا يرجع فيما وهب لذي رحم محرم. وإن وهب لغير ذي رحم محرم يريد بها ثواب الدنيا فله أن يرجع فيها (٥).
وقال الليث: إذا وهب [لذي رحم محرم فإن وهب] (٦) للثواب رجع فيها مثل قول مالك، ولا ترجع المرأة فيما وهبت لزوجها إلا أن يكون سألها أن تهب له ثم طلقها مكانه أو بعد ذلك بيوم أو نحوه (٧).
وقال الشافعي: لا يرجع في الهبة إلا الوالد فيما وهبه لولده (٨).