وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون على من ذكرناه الزكاة وإن كان قصده الهرب منها (١). وروي عن مالك وبعض التابعين أن عليه الزكاة (٢).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة.
فإن قيل: قد ذكر أبو علي بن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه (٣).
قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا عليهم السلام (٤)، تتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر بماله، وبإزاء تلك الأخبار مما هو أظهر منه وأقوى وأولى وأوضح طريقا تتضمن أن