ووافق الشيعة في ذلك داود (١) وقال بمثل قولها.
وأبو حنيفة وأصحابه يجوزون له أن يطئها قبل أن تغتسل إذا انقطع دمها إن كان ذلك بعد مضي زمان أكثر الحيض، وإن كان فيما دون أكثر الحيض لم يجز له وطؤها إلا بأن تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة (٢).
وقال الشافعي: ليس له أن يطئها حتى تغتسل على كل حال (٣).
دليلنا: الإجماع المتقدم، وقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) (٤)، وقوله جل وعز (فأتوا حرثكم أنى شئتم) (٥)، وعموم هذه الظواهر يتناول (٦) موضع الخلاف.
وأيضا قوله جل ثناؤه: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (٧)، ولا شبهة في أن