وقال مالك: تسع وثلاثون ركعة بالوتر، والوتر ثلاث ركعات (١).
وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، ولأن الذي اعتبرناه زيادة على عددهم والزيادة تقتضي الخير والاحتياط فيه أيضا.
(مسألة) [٦٨] [وجوب صلاة العيدين] ومما يظن انفراد الإمامية به: القول بأن صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط، لأن أبا حنيفة يذهب إلى وجوبهما (٢) كما تقول الإمامية. والشافعي يقول: أنهما ليسا بواجبتين (٣).
دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط أيضا.
(مسألة) [٦٩] [تكبيرات صلاة العيدين] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنهن
(١٦٩)