دليلنا بعد الإجماع المتردد أن الأصل فيما فيه منفعة ولا مضرة فيه الإباحة، ولحوم الحمر الأهلية بهذه الصفة فإن ادعوا مضرة آجلة من حيث الحظر لها والنهي عنها فإنهم يفزعون إلى أخبار آحاد ليست حجة في مثل ذلك وهي معارضة بأمثالها.
ويمكن أيضا أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) (٤) الآية.
فإن احتجوا عليه بقوله تعالى: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) (٥)، وأنه تعالى أخبر أنها للركوب والزينة، لا للأكل.
قلنا لهم: قوله تعالى: أنها للركوب والزينة لا يمنع أن يكون لغير ذلك، ألا