الجنازة وهو مذهب الحسن بن حي (١)، وإنما خالف فيه باقي الفقهاء (٢) وروي عن الثوري أنه أجاز له عيادة المريض (٣).
والحجة للإمامية الإجماع المتقدم، وأيضا فإن تشييع الجنازة والصلاة على الميت من فروض الكفايات وعيادة المرضى من السنن المؤكدة المفضلة، والاعتكاف لا يمنع من العبادات.
(مسألة) [٩٩] [حكم ما لو باع المعتكف أو اشترى] ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن ليس للمعتكف أن يبيع ويشتري ويتجر، ومالك (٤) يوافق الإمامية في ذلك وإن كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي يجيزون للمعتكف التجارة والبيع والشراء (٥).
والحجة للإمامية الإجماع المتقدم، لأن من اجتنب التجارة صح اعتكافه ولم يفسد بيقين وليس كذلك من أتجر.
(٢٠٤)