ويعارضه من الأخبار (١) المتضمنة للقتل في الرابعة ما هو أولى منه وأوكد، وقد يستحق القتل في الشريعة جماعة لم يدخلوا تحت لفظ هذا الخبر فغير ممتنع مثل ذلك فيمن ذكرناه.
(مسألة) [٢٨٦] [تكرار شرب الخمر] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن شارب الخمر المحدود في الأولى والثانية يقتل في الثالثة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا عليه قتلا في معاودة شرب الخمر على وجه من الوجوه (٢).
والطريقة في نصرة هذه المسألة هي الطريقة في النصرة التي قبلها بلا فصل، فلا معنى لتكرار ذلك.
(مسألة) [٢٨٧] [حد شارب الفقاع] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن شارب الفقاع يحد حد شارب الخمر وتجري أحكامهما مجرى واحدا، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٣).
والحجة لنا: بعد إجماع الطائفة أنه قد ثبت تحريم شرب الفقاع بما دللنا
(٥٢٠)