وقال أبو حنيفة:: التشهدان معا غير واجبين (٢).
وقال الشافعي: الثاني واجب والأول غير واجب (٣).
دليلنا: الإجماع المتردد، وطريقة براءة الذمة، وأيضا فهذه حال هو فيها مندوب إلى ذكر الله تعالى وتعظيمه، والصلاة على نبيه (صلى الله عليه وآله) لدخولها في عموم الآيات المقتضية لذلك مثل قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) (٤) وكل من أوجب الصلاة على النبي (عليه السلام) في هذه الحال أوجب التشهد الأول.
ومما يلزمونه أنهم يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يتشهد التشهدين جميعا (٥)، ورووا كلهم عنه (عليه والسلام) أنه قال: صلوا كما