(مسألة) [١١] [حد مسح الرأس] ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال للشعر، والفقهاء كلهم يخالفون في هذه الكيفية ولا يوجبونها (١).
ولا شبهة في أن الفرض عند الإمامية متعلق بمقدم الرأس (٢) ولا يجزئ مع صحة هذا العضو سواه. فأما ترك استقبال الشعر فهو عند أكثرهم أيضا واجب ولا يجزئ سواه وفيهم من يرى أنه مسنون مرغب فيه، وعلى كل حال فالانفراد من الإمامية ثابت.
والذي يدل على صحة مذهبهم في هذه المسألة: مضافا إلى طريقة الإجماع أنه لا خلاف في أن من مسح مقدم رأسه من غير استقبال للشعر مزيل للحدث، مطهر للعضو، وفي العدول عن ذلك خلاف، فالواجب فعل ما يتيقن به زوال الحدث وبراءة الذمة فهو الأحوط.
(مسألة) [١٢] [استئناف ماء جديد لمسح الرأس] ومما انفردت به الإمامية القول بأن مسح الرأس إنما يجب ببلة اليد، فإن