وقد وافق الإمامية في ذلك قول الشافعي الجديد ومالك والليث بن سعد (١) وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: على المطلقة المبتوتة من الإحداد مثل ما على المتوفى عنها زوجها (٢).
دليلنا إجماع الطائفة المحقة. وأيضا فإن الإحداد حكم شرعي، والأصل انتفاء الأحكام الشرعية، فمن أثبتها كان عليه الدليل، وإنما أوجبنا الإحداد على المتوفى عنها زوجها وخرجنا عن حكم الأصل بدليل ليس هو هاهنا ثابتا.
فقال الشافعي: أكثر الحمل أربع سنين (٣).
وقال الزهري والليث وربيعة: أكثره سبع سنين (٤).