الانتصار - الشريف المرتضى - الصفحة ٢٧٩
معارض بأخبار كثيرة في الإباحة مع الاستئذان والرضا (١).
(مسألة) [١٥٥] [نكاح الكتابيات] ومما انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك (٢).
دليلنا بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (٣)، ولا شبهة في أن النصرانية مشركة، وقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (٤)، وبين الزوجين عصمة لا محالة، وقوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) (٥) والظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام التي من جملتها المناكحة.
فإن عارضونا بقوله تعالى: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (٦).
فالجواب أنا نشرط في ذلك الإسلام بالأدلة المتقدمة.
فإذا قيل: لا معنى لذلك، وقد أغنى عنه قوله تعالى: (والمحصنات من

(١) الكافي: ج ٥ / ٤٢٤ باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها.
(٢) الهداية: ج ١ / ١٩٣، الفتاوى الهندية: ج ١ / ٢٨١ مختصر المزني: ص ١٦٩، المغني (لابن قدامة): ج ٧ / ٥٠٠ المبسوط (للسرخسي): ج ٥ / ٣٨ سنن البيهقي: ج ٧ / ١٧٠ - ١٧٣.
(٣) سورة البقرة: آية ٢٢١.
(٤) سورة الممتحنة: آية ١٠.
(٥) سورة الحشر: آية ٢٠.
(٦) سورة المائدة: آية ٥.
Input string was not in a correct format.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست