منها: أن ولد هذه الأمة حر لا محالة وهو كالجزء منها فحريته متعدية إليها.
ومنها: ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه (١). وعن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه (٢).
وعن سعيد بن المسيب قال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بعتق أمهات الأولاد، وأن لا يبعن ولا يستسعين (٣).
وبما روي عنه (عليه السلام) في مارية حين ولدت منه أنه قال: أعتقها ولدها (٤).
وادعوا أيضا إجماع الصحابة على عتقها في أيام عمر بن الخطاب، والإجماع حجة.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: ولم زعمتم أن حرية الولد تتعدى إلى الأم؟
ومن مذهبكم أن الأم لا تتبع الولد في الأحكام وإنما يتبعها الولد، فإذا أعتقت الأمة عتق ما في بطنها، وليس إذا عتق ما في بطنها عتقت.
وأيضا فلو كان الولد هو الموجب لحريتها لعتقت في الحال ولم يتأخر ذلك إلى موت السيد.
على أن أصحاب الشافعي لا يصح أن يتعلقوا بهذه الطريقة لأن الشافعي يذهب إلى أن من اشترى امرأته وهي أمة وقد كانت حملت منه ووضعت عنده