وعن محمد بن سيرين عن عمر بن مالك الهمداني عن عمر قال: إن أسلمت وعفت عتقت، وإن كفرت وفجرت رقت (١).
وفي هذا الخبر دليل على أن نهيه عن بيعها كان على سبيل الاستحباب لأنها لو عتقت بموت السيد لما منع فجورها من عتقها.
وروى الأجلح عن زيد بن وهب قال: أصاب ابن عم لنا جارية فولدت منه بنتا وماتت البنت فأتينا عمر فقصصنا عليه القصة فقال: هي جاريتك فإن شئت فبعها (٢). وعن الحكم عن زيد بن وهب عن عمر نحوه (٣).
وأما اعتراض من يعترض على ما ذكرناه في الرواية عن جابر وأبي سعيد الخدري من أننا كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي (صلى الله عليه وآله) فينا حي لا يرى بذلك بأسا (٤) بأن يقول: ليس في ذلك دليل على أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان عالما بذلك ولم ينكره وقد يجوز أن يكون في حياته (عليه السلام) ما لا يعرفه.
فليس بشئ مرضي لأن احتجاج الرجلين بأن بيع أمهات الأولاد كان في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) خرج مخرج الإخبار بأنه كان عالما بذلك وإلا فلا فائدة في أن يجري في أيامه ما لا يعرفه. ولو ساغ هذا التأويل لقيل لهما:
هذا التخريج الذي خرجه الخصوم فلما لم يقل ذلك دل على أنهما إنما خبرا بأن ذلك جرى وهو (عليه السلام) يعرفه ويبلغه فلا ينكره.
وقد تعلق من امتنع من بيع أمهات الأولاد بأشياء: