رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبرته فقال (صلى الله عليه وآله) لأخيه أبي اليسر كعب بن عمر: اعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها فعوضهم مني غلاما (١).
فلو عتقت أم الولد بموت سيدها لما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) الوارث بعتقها ولما ضمن له العوض عنها، ولقال له: قد عتقت بموت سيدها وليس لكم بيعها.
ومما يمكن ذكره أيضا على سبيل المعارضة ما رواه عطاء وأبو الزبير وابن أبي نجيح كلهم عن جابر بن عبد الله قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر، فلما كان أيام عمر نهانا (٢).
وعن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) (٣).، وعن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت ابن غفلة يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد عمر إلى أن نهى (٤) عنه (٥).
وعن عبيدة السلماني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " صلوات الله عليه " قال: كان من رأيي ورأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد وقد رأيت أن يبعن (٦)