الذي هو الولادة، وتأويلنا يقتضي أن يكون المسبب بعد السبب بلا فصل.
وقد تأول هذا الخبر أيضا قوم على أن المراد به أن ولدها يدعو إلى عتقها وما دعا إلى غيره جاز أن يجعل كأنه واقع عنده.
فأما ما ادعوه من الإجماع فقد بينا أن الخلاف في هذه المسألة متقدم ومتأخر، وأن بيع أمهات الأولاد كان في أيام النبي (عليه السلام) وأبي بكر إلى أن نهى عمر، فكيف يدعى الإجماع في هذه المسألة والخلاف فيها أظهر من الشمس؟
وقد رووا عن الأجلح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي في رجل مات وعليه دين وليس له إلا أم ولد قال: تستسعي في الدين (١).
وعن ابن مسعود قال: تعتق من نصيب ولدها (٢).
وعن الشعبي وإبراهيم النخعي قال: يجزئ عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة (٣).
وعن حماد بن زيد عن أيوب وابن عون أن ذا قرابة لمحمد بن سيرين توفي وترك أم ولد له حبلى فأرسل محمد بن سيرين إلى عبد الملك بن يعلى وهو قاضي البصرة فأمره عبد الملك أن يجعل عتقها من نصيب ولدها (٤). وفي ذلك كله دليل على أن الخلاف ما زال في الأعصار المتقدمة والمتأخرة إلى وقتنا.