ولدا عتق ولده منها، ولم تسر الحرية من الولد إليها بل تكون أمة حتى تحمل منه وهي في ملكه. (١) فأما ما روي عن عكرمة عن ابن عباس فإن حفاظ الحديث (٢) ونقاده قطعوا على أنه كذب لا أصل له، وكذلك الخبر الذي روي عن سعيد بن المسيب.
ويوضح ذلك ما رواه أشعث عن سالم بن أبي عروة القرشي عن ابن عباس أنه كان يجعل أمهات الأولاد من أنصباء أولادهن (٣)، فلو كان عند ابن عباس في ذلك أثر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتضمن العتق والحرية لما جعلهن من أنصباء أولادهن، وقد رووا عن ابن عباس أنه قال في أم الولد:
إنما هي كبعيرك أو فرسك (٤).
وعن سعيد بن مسروق عن عكرمة في أم الولد قال: قال عمر تعتق (٥) فلو كان عكرمة على ما ذكر في الخبر الأول روى عن ابن عباس عتقها عن النبي (عليه وآله السلام) لما أسنده إلى عمر بل كان ينسبه إلى النبي (عليه وآله السلام).
وعن نافع قال: قال رجلان لابن عمر: تركنا عبد الله بن الزبير يبيع أمهات الأولاد، فقال ابن عمر: لكن أبي عمر كان يقول: أيما أمة ولدت من سيدها فهي معتقة له وهي حرة إذا مات (٦). وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه (٧)، فلو كان ابن عمر روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنها تعتق