عليك من مال مكاتبتي شئ رجعت رقا كان هذا الشرط صحيحا ماضيا وإن اشترط عليه أنه متى أدى بعضا وبقي بعض عتق منه بقدر ما أدى وبقي رقيقا بقدر ما بقي عليه كان ذلك أيضا جائزا وإن لم يشرطه (١) شيئا من ذلك وأطلق الكتابة وأدى المكاتب البعض وبقي البعض كان رقيقا بقدر ما بقي عليه وحرا [فيما نقد من أدائه] (٢).
وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وابن شبرمة والبتي ومالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يعتق إلا [بجميع الكتابة] (٣) (٤)، وروي عن الثوري أنه قال: إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث من مكاتبته فأحب أن لا يرد إلى الرق (٥).
وروي عن الشعبي أنه قال: كان عبد الله وشريح يقولان في المكاتب: إذا أدى الثلث فهو غريم (٦).
وروي عن عبد الله بن مسعود أيضا أنه (٧) إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم (٨).
والذي يدل على صحة مذهبنا: إجماع الطائفة وإن شئت أن تقول كل